responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 235

هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على[1] مذهب الامامية في المنتهى بقوله: " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء "[2] فذكر الرواية المتقدمة[3].

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك، هو مطلق الانتقال، ولاجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح[4] بالارض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الاكثر.

والمسألة لا تخلو من إشكال.

عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ

ثم[5] لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع[6] الذمي لها من المشتري [7] أو من آخر، ولا بفسخه بإقالة، لانها الفسخ[8] من حينها، لا من اصل العقد.

نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس.


[1] في " ف ": من.

[2] المنتهى 1: 549.

[3] في الصفحة: 229 - 230.

[4] مفاتيح الشرائع 1: 226.

[5] في " ف ": نعم.

[6] في " ف ": من الذمي.

[7] كذا في النسخ، ولعل الصحيح: البائع.

[8] في " ف ": إلا أنها فسخ.

تعلق هذا الخمس بالعين

وظاهر الرواية كالفتاوى[9]، تعلق الخمس بالعين، وللحاكم الاخذ من


[9] ليس في " ف ": كالفتاوى.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست