هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على[1] مذهب الامامية في المنتهى بقوله: " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء "[2] فذكر الرواية المتقدمة[3].
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك، هو مطلق الانتقال، ولاجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح[4] بالارض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الاكثر.
والمسألة لا تخلو من إشكال.
عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ
ثم[5] لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع[6] الذمي لها من المشتري [7] أو من آخر، ولا بفسخه بإقالة، لانها الفسخ[8] من حينها، لا من اصل العقد.
نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس.