responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234

أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس[1] البستان: أنه اشترى أرضا.

هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الاحكام المنوطة بعنوان الارض لمثل[2] الدور والبساتين كما في الارض المفتوحة عنوة، ولذا[3] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من[4]

الاراضي.


[1] في " ف ": دون نفس.

[2] في " ع " و " ج ": مثل.

[3] في " ف ": ولذلك.

[4] في " ف ": عن.

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه

وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء[5] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟ - كما هو ظاهر الشهيدين[6] - فيه إشكال: من اختصاص النص والفتوى بالشراء.

ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هوالانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر[7] والمنتهى[8] والتذكرة[9]، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة عن العامة في مقابل الامامية


[5] كشف الغطاء: 361.

[6] البيان: 346. الروضة البهية 2: 72.

[7] المعتبر 2: 624.

[8] المنتهى 1: 549.

[9] التذكرة 1: 253.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست