أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس[1] البستان: أنه اشترى أرضا.
هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الاحكام المنوطة بعنوان الارض لمثل[2] الدور والبساتين كما في الارض المفتوحة عنوة، ولذا[3] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من[4]
وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء[5] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟ - كما هو ظاهر الشهيدين[6] - فيه إشكال: من اختصاص النص والفتوى بالشراء.
ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هوالانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر[7] والمنتهى[8] والتذكرة[9]، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة عن العامة في مقابل الامامية