responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 236

الارتفاع، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس أيضا وهكذا.

وكيف كان، لو كانت الارض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الارض، فيقوم[1] الارض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك، ويأخذ خمس تلك القيمة.

ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي، فلا بد من أن يلاحظ أجرة بقاء ذلك[2] الشاغل فيه دائما، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل، لان الاجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية[3] الملك.

ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس، جاز أيضا.


[1] في " ف ": فقوم.

[2] في " ف " و " ع ": مثل ذلك.

[3] في " ع ": تعرف بملكية الملك وفي " ج ": تعرف ملكية الملك.

(*)

مسألة [14] لو كانت الارض المبتاعة مفتوحة عنوة

لو كانت الارض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فان كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالاصالة، كما إذا فرض أن الامام (عليه السلام) باع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها وأعطى لاهله فباعوه، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها[1] إذا اشتراها الذمي.

وأما إن كان بيعها تبعا للاثار الموجودة فيها [ فإن قلنا: بأنها تملك حقيقة تبعا للاثار ] [2] فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي.

ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا وارتفاعا[3]، لاجل خمس الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لاجل


[1] في " ف ": في ثمنها.

[2] ما في المعقوفتين غير موجود في " ج " و " ع ".

[3] في " ف ": أو ارتفاعا.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست