responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185

والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[1].

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك[2].

وقريب منهما عبارة السرائر، حيث عبر فيها بقوله: وجميع الاستفادات[3].

ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين[4].

وفي البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك، ثم حكى خلاف القديميين، ثم ادعى الاجماع على خلافهما[5].

ونحوه عبارة المدارك[6]، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة، ولا يخفى ما في الاستثناء.

وعن المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات[7] وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد[8]، وهو قول علمائنا


[1] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[3] السرائر 1: 488.

[4] مجمع البحرين 6: 129.

[5] البيان: 348.

[6] مدارك الاحكام 5: 384.

[7] في المنتهى: والصنائع.

[8] في المنتهى: ويجب فيها الخمس.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست