responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 184

والاستبداد[1]، فهو مختص بالاموال[2].

ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفر (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار، المشتملة على قوله (عليه السلام) - بعد إسقاط خمس بعض الاشياء عن شيعته في سنة المكاتبة -: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه .. الآية) - إلى أن قال -: فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة، فليعتمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله .. الرواية " [3].


[1] في المصدر: والاستبداد به.

[2] التهذيب 4: 140، ذيل الحديث 397.

[3] التهذيب 4: 141 - 142، الحديث 398، والوسائل 6: 35، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب

ثم إن المستفاد من كثير من الاخبار السابقة، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا، فإن لهم فيه نصيبا "[4]: وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه.

ما يستفاد من كلمات الفقهاء

إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [ فإن ظاهر أكثر الفتاوى][5] ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من ارباح التجارات،


[4] الوسائل 6: 373، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 33.

[5] ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ف ".

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست