ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفر (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار، المشتملة على قوله (عليه السلام) - بعد إسقاط خمس بعض الاشياء عن شيعته في سنة المكاتبة -: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه .. الآية) - إلى أن قال -: فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة، فليعتمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله .. الرواية " [3].
[3] التهذيب 4: 141 - 142، الحديث 398، والوسائل 6: 35، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب
ثم إن المستفاد من كثير من الاخبار السابقة، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا، فإن لهم فيه نصيبا "[4]: وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه.
ما يستفاد من كلمات الفقهاء
إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [ فإن ظاهر أكثر الفتاوى][5] ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب.
فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من ارباح التجارات،
[4] الوسائل 6: 373، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 33.