responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 186

أجمع[1].

ونحوه عبارة المعتبر[2].

وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك[3].


[1] المنتهى 1: 548.

[2] المعتبر 2: 623.

[3] مجمع البيان 2: 544.

دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب

والحاصل: أن عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب والتكسب، والاول أعم ظاهرا، لانه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة، والاكتساب طلبها من حيث المالية.

وفي الغنائم[4] عن الجوهري[5] والفيروزآبادي [6] التصريح بأن الاكتساب طلب الرزق، فالاصطياد - مثلا - لشهوة النفس استفادة لا اكتساب.

الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة

والاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة، مع سلامتها عما[7] يدل على اختصاصه بالاخص، بل الظاهر أن مراد المعبرين بالاخص هو الاعم أيضا، بل لا يبعد أن مراد المعبرين بهما هو الاعم منهما، فيشمل ما حصل[8] مع القصد والاختيار وبدونهما،


[4] الغنائم: 368.

[5] الصحاح 1: 212، مادة: " كسب ".

[6] القاموس المحيط 1: 124، مادة: " كسب ".

[7] في " ج ": ما.

[8] ليس في " ج ": ما حصل.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست