responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183

شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من [1] مؤونته "[2].

إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها.

استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الاخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالاصل[3] كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض.

ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالامام، فإنه (عليه السلام) وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض[4] كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى.

قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الاخبار الدالة على التحليل، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الاخبار المحللة -: قال الشيخ (رحمه الله): واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف[5] فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الاموال، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس


[1] في " م " و " ج ": عن.

[2] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[3] في " ف " و " م ": والاصل.

[4] في " ف ": النصوص.

[5] في " ج ": والمصدر: بالتصرف.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست