responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182

ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان "[1].

الرواية

الحادية عشرة

ورواية محمد بن الحسن الاشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع[2]؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة "[3].

فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو.

الرواية الثانية عشرة

ورواية علي بن راشد " قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال [لي][4] بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في -[5] أي شئ؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصنائع بيده؟ قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم"[6].

الرواية الثالثة عشرة

ورواية علي بن شجاع النيسابوري: " أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقى في يده ستون كرا.

ما الذي يجب لك من ذلك؟ فهل يجب لاصحابك [7] من ذلك


[1] بصائر الدرجات: 29، الحديث 5، والوسائل 6: 338، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[2] في " ج " والوسائل: الصناع وكيف ذلك.

[3] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول.

[4] الزيادة من الوسائل.

[5] في " ج " والوسائل: ففي.

[6] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[7] في الوسائل: وهل يجب لاصحابه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست