responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181

ولده (صلوات الله عليهم أجمعين)، فمن عجز فلم يقدر إلا على اليسير من المال، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمة (عليهم السلام)، فمن لم يقدر على ذلك، فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر "[1].

الرواية الثامنة

وما عن ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) " قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وأنا[2] أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا "[3].

الرواية التاسعة

وما ورد مستفيضا من أنه " لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا "[4].

الرواية العاشرة

وما روي[5] عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسى بن جعفر[6]، قال: " قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله فهو لرسوله (صلى الله عليه وآله)، وما ما كان لرسوله (صلى الله عليه وآله) فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة[7]، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به


[1] الطرف: 11، والوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 21.

[2] في الوسائل: واني لمن.

[3] الوسائل 6: 337، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[4] الوسائل 6: 337، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 4 و 5، و 378، الباب3 من أبواب الانفال، الحديث 9، وغيرهما من الابواب.

[5] في " ف ": وما ورد

[6] في المصدر والوسائل: عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه لسلام، وفي بصائر الدرجات: عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن اسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) .. إلى آخره.

[7] في الوسائل: أربعة أحلاء. وفي المصدر: أربعة حلالا.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست