responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 166

بغير الغوص، بناء على الوجه الرابع من الوجوه، كما صرح به في المسالك[1]، ونفى عنه البعد في الغنائم[2].


[1] المسالك 1: 463.

[2] الغنائم: 366.

ما يخرج من الانهار والآبار بالغوص

الثاني: عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل[3].

المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث: عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء، وفاقا لجماعة[4]، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل.

الحيوان المخرج من البحر بالخوض

الرابع: لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض[5] في الماء، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص[6]، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى.

فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي[7] عن الشيخ[8] وبعض معاصري الشهيد[9]، وقواه في المناهل[10].


[3] المناهل: (مخطوط).

[4] منهم: المحقق في الشرائع 1: 180. والشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 66، والمحقق القمي في الغنائم: 366.

[5] في " ف ": الغوص.

[6] في " ج " و " م ": الخوض.

[7] حكاه في التذكرة 1: 253، والمنتهى 1: 547.

[8] المبسوط 1: 237 - 238.

[9] حكاه في البيان: 345 و 346.

[10] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الغوص.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست