الثاني: عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل[3].
المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث: عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء، وفاقا لجماعة[4]، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل.
الحيوان المخرج من البحر بالخوض
الرابع: لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض[5] في الماء، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص[6]، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى.
فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي[7] عن الشيخ[8] وبعض معاصري الشهيد[9]، وقواه في المناهل[10].