responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167

لكن الانصاف: أن الحكم لا يخلو عن إشكال، فإدخاله في الارباح أوفق بالاصل، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص.

ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين.

ملكية ما يخرج بالغوص

ولو كان عليه الاثر، فظاهر المحقق[1] والشهيد[2] الثانيين كونه في حكم مال المسلم، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر[3]، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلاهله، وما أخرج بالغوص فللغائص.

وظاهر الشهيد في البيان[4]: التردد في المسألة، والاقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال.

اعتبار النصاب والمؤونة

ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة، لما تقدم في المعدن [5]، ولا في اعتبار النصاب، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة[6]، وعن التنقيح[7] والمنتهى [8] والسرائر[9] والغنية[10] الاتفاق على ذلك، لكن عن


[1] جامع المقاصد 3: 51.

[2] المسالك 1: 462.

[3] الوسائل 17: 361.

الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[4] البيان: 345.

[5] في الصفحة: 127.

[6] في الصفحة: 164.

[7] التنقيح الرائع 1: 338.

[8] المنتهى 1: 550.

[9] السرائر 1: 488.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست