responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 165

قعر البحر مما عدا الحيوان بالغوص لا بالآلة.

والتحقيق أن يقال: إن ما يخرج من البحر لا يشمل ما يوجد في وجه الماء، فإن الظاهر الاخراج من داخله، لكنه على إطلاقه من حيث الاخراج بالغوص أو بالآلة، وأخبار الغوص محمولة على ما عرفت من الغالب، وأما الغوص فالظاهر انصرافه إلى الغوص في البحر، فلا يشمل الغوص في الشطوط.

وحاصل ذلك يرجع إلى اختيار الوجه الرابع من الوجوه الاربعة في الجمع بين الادلة، وهو إرجاع أخبار[1] الغوص إلى ما يخرج من البحر، لكن بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل الماء.

فظهر بذلك ضعف ما يقال: من تقييد أدلة ما يخرج من الماء بما كان بالغوص، أما أولا: فلعدم التعارض بينهما.

وأما ثانيا: فلان الظاهر - كما عرفت - ورود التخصيص بالغوص مورد الغالب.

اللهم إلا أن يقال: اختصاص[2] ما يخرج من البحر بما يخرج بالغوص فيه[3]، من أجل الانصراف بحكم الغلبة لا من جهة تقييده بأدلة الغوص، فيتعين[4] الوجه الثاني من الوجوه الاربعة التي ذكرناها.

ويتفرع على ما ذكرنا أمور:


[1] ليس في " ج ": أخبار.

[2] في " ف " و " م ": باختصاص.

[3] في غير " ف ": بالخوض فيه.

[4] في " ف " و " م ": فتعين.

ما يخرج من البحر بغير الغوص

الاول: وجوب الخمس إذا أخرج[5] مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر


[5] في " م ": خرج.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست