بل يمكن أن يقال بكونه[1] ملكا[2] له[3] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين[4].
وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا[5].
وناقش في المدارك[6] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لاصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.
وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة[7] عدم اليد[8] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.
وربما يعارض أصالة عدم تقدم[9] الكنز، النافية لتسلط[10] البائع بأصالة عدم تقدم الملك.