responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 143

بل يمكن أن يقال بكونه[1] ملكا[2] له[3] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين[4].

وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا[5].

وناقش في المدارك[6] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لاصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.

وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة[7] عدم اليد[8] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.

وربما يعارض أصالة عدم تقدم[9] الكنز، النافية لتسلط[10] البائع بأصالة عدم تقدم الملك.


[1] في " ف " و " م ": كونه.

[2] وفي " ج ": ملكه.

[3] ليس في " ف ": له.

[4] في الصفحة: 140.

[5] الخلاف 2: 123. كتاب الخمس، المسألة: 150.

[6] مدارك الاحكام 5: 372.

[7] ليس في " ج " و " ع ": أصالة.

[8] في " م " و " ع " و " ج ": التقدم.

[9] في " ف ": تقديم.

[10] في " ف " و " م ": لسلطنة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست