responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 144

وفيه نظر، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع، وفاقا لما استظهره بعض[1] من كلام الفقهاء، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ[2] من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة.


[1] لم نقف عليه.

[2] في الصفحة 158.

حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق

ولو لم يعرفه المالك الاول، فذكر جماعة[3] أنه يعرفه[4] المالك السابق عليه، لانه - أيضا - كان ذا اليد، فحكمه حكم من بعده.

وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا، وإن كان على الترتيب.

لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة[5] ومزيلة لها، فما لم يمنع[6] الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة.

فالاولى: الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم[7] معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه، ولذا حكي[8] عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك


[3] مثل: العلامة في المنتهى 1: 546، والفاضل المقداد في التنقيح 4: 121، والشهيد في المسالك 1: 461، والمحقق الكركي في حاشية الارشاد (مخطوط): 98.

[4] في " ج " و " م ": يعرفها.

[5] في " ف ": يد المتقدمة.

[6] في " ف ": لم يمتنع.

[7] ليس في " ف ": عدم.

[8] حكاه الفاضل النراقي في المستند 2: 73، وفيه: وظاهر الاكثر.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست