responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 142

فرع[1] ثم إن الموجود في دار الاسلام في غير الملك - المراد به: الملك المختص بغير[2] الامام - فالموجود في الانفال والمفتوحة عنوة حكمه ما ذكرنا وإن كانت المفتوحة عنوة للمسلمين والانفال للامام (عليه السلام).


[1] العنوان من " ع " و " ج ".

[2] في " م " و " ف ": لغير.

الكنز في الارض المملوكة للواجد

وإن كانت الارض مملوكة للواجد وعلى المال أثر الاسلام[3]، فإن ملكه الواجد بالاحياء فهو له، لانه في الحقيقة وجده في المباح، وكذا لو ملكه بالارث المختص إذا لم يعلم بانتفاء ملك موروثه عنه.

الكنز في الارض المملوكة بالابتياع ونحوه

ولو ملكها بالابتياع ونحوه، فظاهرهم وجوب تعريف المنقول عنه، فإن عرفه وادعاه فهو له من غير بينة ولا يمين ولا وصف، لانه ذو اليد فيصدق في دعواه ويدل على ما سيجئ[4] مما ورد في الموجود في جوف الدابة، وفي الموجود في بعض بيوت مكة.


[3] في " ف ": وعليه أثر الاسلام.

[4] في الصفحة: 150 و 158.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست