responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141

والصحاح[1] -: هي الدراهم المضروبة، فلو لم تكن منصرفة إلى ما عليه أثر الاسلام فلا إشكال في عمومها من حيث ترك الاستفصال.

والانصاف: أن الحملين في الموثقة كذلك بعيدان، أما الثاني: فظاهر.

وأما الاول: فلان حمل الموثقة على غير المكنوز يوجب تخصيص الصحيحتين بالمكنوز، مع أن الظاهر الاجماع منهم على عدم الفرق فيما يوجد[2] في خربة باد أهلها بين المكنوز وغيره في كونه ملكا لواجده.

وربما يجاب عن الموثقة بأنها قضية في واقعة، وهو ضعيف، لان راوي الخبر " محمد بن قيس "، له كتاب في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، يرويها عن الباقر (عليه السلام)، والظاهر من ذكر المعصوم لها بيان الحكم لا مجرد الحكاية، ولذا استدل بهذه[3] القضايا كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع.

وأضعف من هذا الوجه حمل الموثقة على ما علم كونه من الكنوز الاسلامية المعلوم كونها للمسلمين، وذلك لان الكنوز الاسلامية في زمن الامير (صلوات الله عليه) في غاية القلة، مضافا إلى عدم الشاهد.


[1] الصحاح 4: 1564، مادة: " ورق ".

[2] في " ع ": يوضع.

[3] كذا في هامش " م ": وفي المتن وسائر النسخ: على هذه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست