responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140

من الاخبار[1] وجوب التعريف فيها عموما، لانه ليس مالا ضائعا عن صاحبه.

ويدل عليه أيضا: حسنة ابن مسلم - بابن هاشم - بل صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال[2]: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو[3] لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به "[4]، ونحوها مصححة أخرى لابن مسلم[5].

نعم، في موثقة محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): " قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها "[6].

والجمع بينهما: إما بحمل الصحيحتين[7] على ما بعد التعريف، أو على ما ليس فيه أثر الاسلام، وإما بحمل الموثقة على غير المكنوز أو التعريف على تعريف مالك الخربة.

لكن الحملان في الصحيحتين[8] بعيدان، أما الاول: فلانه في مقام البيان، وأما البيان: فلعدم الشاهد، مع أن الورق - على ما عن القاموس[9]


[1] الوسائل 17: 349، الباب 2 من أبواب اللقطة.

[2] في الوسائل: فقال.

[3] في الوسائل: فهي.

[4] الوسائل 17: 354، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[5] نفس المصدر، الحديث 2.

[6] الوسائل 17: 355 الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 5.

[7] و[8] في " م ": الصحيحين.

[9] القاموس المحيط 3: 288، مادة: " ورق ".

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست