من الاخبار[1] وجوب التعريف فيها عموما، لانه ليس مالا ضائعا عن صاحبه.
ويدل عليه أيضا: حسنة ابن مسلم - بابن هاشم - بل صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال[2]: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو[3] لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به "[4]، ونحوها مصححة أخرى لابن مسلم[5].
نعم، في موثقة محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): " قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها "[6].
والجمع بينهما: إما بحمل الصحيحتين[7] على ما بعد التعريف، أو على ما ليس فيه أثر الاسلام، وإما بحمل الموثقة على غير المكنوز أو التعريف على تعريف مالك الخربة.
لكن الحملان في الصحيحتين[8] بعيدان، أما الاول: فلانه في مقام البيان، وأما البيان: فلعدم الشاهد، مع أن الورق - على ما عن القاموس[9]