responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139

فإن علم كونه لاهل الحرب، فحكمه كما تقدم في صورتي تعيين المالك بالخصوص وعدمه.

وإن علم كونه للمسلمين، فالظاهر أنه مجهول المالك، لعدم صدق اللقطة عليه، لانها المال الضائع، فلا يصدق على المكنوز قصدا.

وإن لم يعلم كونه لمسلم أو حربي، فلا يخلو: إما أن يكون في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام (عليه السلام)، أو مملوكة للواجد أو لغيره.

وعلى التقديرين: فإما أن لا يكون عليه أثر الاسلام، أو يكون عليه أثر الاسلام.

الكنز في الارض غير المملوكة

أما الاول: فالمعروف أنه لواجده، بل استظهر الاتفاق عليه بعض مشايخنا[1]، وفي الحدائق[2] نفى الخلاف، ويدل عليه ما مر من الاصول والاخبار، ويستثنى منه ما كان في دار حربي في دار الاسلام كما تقدم[3].

وأما الثاني: ففي جواز تملكه من غير تعريف، أو كونه[4] لقطة يحتاج إلى التعريف قولان، أقواهما: الاول، لما مر من الاصول في صورة انفراد كل من الدار والاثر، فإن إجتماعهما لا يوجب العلم، بل[5] ولا الظن بكونه ملكا لمسلم حتى يقتصر في حله من دون طيب النفس على ما بعد التعريف، مع عدم الدليل على وجوب التعريف، إذ لا يصدق عليه عنوان اللقطة التي ثبت


[1] لم نعثر عليه، وانظر الجواهر 16: 28.

[2] الحدائق 12: 334.

[3] في الصفحة: 137.

[4] في " م " و " ع ": كونها.

[5] ليس في " ف ": بل.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست