responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 118

باق[1] على الاصل.

ثم قال (رحمه الله): وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنمت كانت الغنيمة للامام خاصة، تكون هذه الارضون بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) - إن صح شئ من ذلك - للامام (عليه السلام)[2] خاصة ويكون من جملة الانفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره[3] إنتهى.

وفي السرائر: إن كل ما يغنمه المسلمون [ من دار الحرب ][4] من جميع الاصناف التي قدمنا ذكرها، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الامام (عليه السلام) ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين، وأربعة اخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلين، وما لم يحوه العسكر من الارضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتليهم وغير مقاتليهم، من حضر منهم ومن لم يحضر، من ولد ومن لم يولد[5]، انتهى.

وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الارضين،


[1] في " م ": باقيا.

[2] في النسخ: يكون للامام (عليه السلام)، وفي هامش " م " ما يلي: الظاهر زيادة لفظ " يكون " الثانية.

[3] التذكرة 1: 428، وقد نقله عن المبسوط 2: 34، مع اختلاف في الالفاظ، وما بين المعقوفات من المبسوط.

[4] الزيادة من السرائر.

[5] انظر السرائر 1: 491.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست