أو من أرتفاعها والباقي للمسلمين[1]، ويظهر ذلك من منهما[2] ومن الشهيدين[3] والمحقق الثاني [4] في مسألة اشتراء[5] الذمي من المسلم الارض المفتوحة عنوة.
لكن ظاهر كلامه في التهذيب[6] إباحة التصرف في اراضي الخراج[7] من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع، وظاهره كونها كالانفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الائمة (صلوات الله عليهم) حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد: " قال: رأيت أبا سيار - مسمع بن عبدالملك - بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مالا في تلك السنة، فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبوعبدالله (عليه السلام)[8]؟ فقال: إني قلت[9] - حين حملت إليه المال -: إني كنت وليت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال