responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 119

أو من أرتفاعها والباقي للمسلمين[1]، ويظهر ذلك من منهما[2] ومن الشهيدين[3] والمحقق الثاني [4] في مسألة اشتراء[5] الذمي من المسلم الارض المفتوحة عنوة.

لكن ظاهر كلامه في التهذيب[6] إباحة التصرف في اراضي الخراج[7] من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع، وظاهره كونها كالانفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الائمة (صلوات الله عليهم) حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد: " قال: رأيت أبا سيار - مسمع بن عبدالملك - بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مالا في تلك السنة، فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبوعبدالله (عليه السلام)[8]؟ فقال: إني قلت[9] - حين حملت إليه المال -: إني كنت وليت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال


[1] الشرائع 1: 322، قواعد الاحكام 1: 492.

[2] الشرائع 1: 180 - 181، قواعد الاحكام 1: 362.

[3] الدروس 1: 259، المسالك 1: 466.

[4] جامع المقاصد 3: 52.

[5] في " ع " و " ج ": شراء.

[6] التهذيب 4: 144.

[7] في " ج " و " ع ": الخراجية.

[8] في التهذيب زيادة: المال الذي حملته إليه؟

[9] في التهذيب: قلت له.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست