ثم ظاهر التحرير[3] تعيين[4] إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع[5] والقواعد[6] في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الارض، أو من حاصلها كل سنة.
نقل كلمات الفقهاء
وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ (رحمه الله): الذي يقتضيه المذهب أن الارض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لارباب الخمس، والاربعة الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الامام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين.
ولا يصح بيع شئ من هذه الارضين[7] ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه[8] ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولايصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف[9] [ باطلا وهو ]