responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117

الاراضي[1] المفتوحة عنوة[2] لوجوب إخراج الخمس منها.


[1] في " ج " و " ع ": الارض، وفي " م ": أراضي.

[2] ليس في " ف " و " م ": عنوة.

اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل

ثم ظاهر التحرير[3] تعيين[4] إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع[5] والقواعد[6] في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الارض، أو من حاصلها كل سنة.

نقل كلمات الفقهاء

وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ (رحمه الله): الذي يقتضيه المذهب أن الارض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لارباب الخمس، والاربعة الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الامام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين.

ولا يصح بيع شئ من هذه الارضين[7] ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه[8] ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولايصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف[9] [ باطلا وهو ]


[3] تحرير الاحكام 2: 129.

[4] في " م ": تعين.

[5] الشرائع 1: 322.

[6] القواعد 1: 492.

[7] في النسخ: " الارض "، وما أثبتناه من المصدر.

[8] في النسخ: " تملكه "، وما أثبتناه من المصدر.

[9] في النسخ: " المصرف "، وما أثبتناه من المصدر.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست