responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 86

[حجّ المخالف]

(و المخالف) للإماميّة في مسألة إمامة الأئمّة الاثني عشر (صلوات اللّه عليهم) لا (يعيد)، إلّا (مع الإخلال بركن). أمّا الحكم في المستثنى منه فهو المشهور [1].

قيل: للأصل و صحّة أفعاله و نيّاته؛ لصحّة القربة منه [2].

و فيه: أنّ الأصلين انقلبا؛ لعموم ما دلّ على بطلان عمل المخالف [3] الشامل لما إذا استبصر.

فالعمدة هي، الأخبار المستفيضة المخصّصة لتلك العمومات.

منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ قال: «قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ» قال: و سألته، عن رجل، و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة و ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الإسلام؟ قال: «يقضي أحبّ إليّ» و قال: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر


[1] راجع شرائع الإسلام 1: 228 و المدارك 7: 72 و المسالك 2: 147 و الدروس 1: 315 و تحرير الأحكام 1: 125 و مجمع الفائدة و البرهان 6: 98 و جواهر الكلام 17:

304.

[2] قاله الاصفهاني في كشف اللثام 5: 132 (فيه: للأصل و الأخبار و صحّة أفعاله و نيّاته لصحّة القربة منه).

[3] الوسائل 1: 118- 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29، مستدرك الوسائل 1: 149- 176 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 27.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست