responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 87

عليه، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء [1].

و نحوها حسنة الفضلاء- بابن هاشم- في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحروريّة و العثمانيّة و القدريّة و المرجئة، ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها» [2].

و حسنة ابن اذينة، قال: كتب إليّ أبو عبد اللّه [3] (عليه السّلام) «أنّ كلّ عمل عمله الناصب، في حال ضلاله أو في حال نصبه، ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر، فإنّه يوجر عليه و يكتب له، إلّا الزكاة» [4].

و ممّا ذكر يظهر ضعف ما عن الإسكافي و القاضي من وجوب الإعادة [5] لروايتي أبي بصير [6] و الهمداني [7] المحمولتين على الاستحباب.


[1] التهذيب 5: 9/ 23، الاستبصار 2: 145/ 472، الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحجّ ب 13 ح 1 و 1: 125- 126 أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 1 (وردت مقطّعة بالترتيب المذكور).

[2] الكافي 3: 545/ 1، التهذيب 4: 54/ 143، الوسائل 9: 216 أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 2.

[3] في المخطوط: «كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام)» و الصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[4] الكافي 3: 546/ ح 5، الوسائل 9: 217 أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 3.

[5] نقل العلّامة قول الإسكافي في المختلف 4: 46 المسألة 11، المهذّب للقاضي ابن البرّاج 1: 268.

[6] الكافي 4: 273- 274/ 1، التهذيب 5: 9/ 22، الاستبصار 2: 145/ 473، الوسائل 11: 62 أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 5.

[7] الكافي 4: 275/ 5، التهذيب 5: 10/ 24، الاستبصار 2: 145/ 473، الوسائل 11: 62 أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست