اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 85
(أسلم) و بقي مستطيعا (أعاده) أي الإحرام (من الميقات إن تمكّن)؛ لأنّ ما وقع منه كأن لم يقع، فيجب عليه الاستيناف، (و إلّا) يتمكّن عن الإحرام من الميقات فمن (خارج الحرم، و إلّا) أحرم (في موضعه)، كلّ ذلك لتضيّق وقت الواجب عليه.
(و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل) إحرامه (لو تاب) عن ارتداده- و ان كان رجلا عن فطرة على قول لا يبعد-؛ لأصالة صحّة الإحرام و عدم مبطليّة الارتداد، نظير الارتداد الواقع في أثناء الوضوء و الغسل.
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 85