[النظر الثاني في الشرائط]
النظر الثاني في الشرائط (يشترط في حجّة الإسلام):
(التكليف): بالبلوغ و العقل و الحريّة.
(و الاستطاعة: و هي الزاد و الراحلة و مؤنة عياله).
(و إمكان المسير: و هو الصحّة و تخلية السرب و القدرة على الركوب وسعة الوقت).
(فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزأ عن حجّة الإسلام).
أمّا الأوّل فلعدم أهليّتهما للتكليف؛ لحديث رفع القلم [1] المجمع عليه بين المسلمين.
و أمّا الثاني: فلإطلاقات الوجوب على المكلّفين، و خصوص الأخبار، المعتضدة بعدم الخلاف.
ففي رواية عبد الملك: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» [2].
[1] الخصال: 93- 94/ 40 و 175/ 233، الوسائل 1: 45 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، سنن ابن ماجة 1: 658/ 2041 و 2042، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 178/ 142، مسند أحمد 6: 100- 101، سنن النسائي 6: 156، سنن الترمذي 4: 32/ 1423، سنن أبي داود 4: 141/ 4403، المعجم الكبير للطبراني 11: 89/ 11141، المنتقى لابن الجارود: 67/ 148.
[2] الكافي 4: 278/ 18، التهذيب 5: 6/ 15، الاستبصار 2: 141/ 459، الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحجّ ب 13 ح 2 (في المصادر مسمع بن عبد الملك بدل عبد الملك).