اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 13
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية إذا طمثت» [1].
(و لو حجّا ندبا، ثمّ كملا قبل) اختياريّ (المشعر) بل اضطراريّه- على قول من [يكتفي به [3]] للمعذور- (أجزأ) لهما عن حجّة الإسلام، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ و أكثر الأصحاب [4]. بل عن التذكرة و الخلاف دعوى الإجماع عليه [5].
و استدلّ عليه في المعتبر و المنتهى: بأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الحجّ فكان مجزيا [6]. و المراد: بقاء معظم ركن الحجّ، فلا يقدح وقوع ما قبلها على غير الوجوب. لا أنّه يجزي عنه إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ.
و لكنّ في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار يدلّ بظاهرها على أنّ إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ صحيح للمضطّر، بأن ينشئ الإحرام للحجّ.
و هذا ليس ممّا نحن فيه في شيء. فإنّ المقصود المصرّح به في عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المركّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة
[1] الفقيه 2: 266/ 1296 (فيه أبا الحسن (عليه السّلام) بدل أبا عبد اللّه (عليه السّلام)).
[4] الشيخ في المبسوط 1: 297، الشهيد الثاني في المسالك 2: 123- 124، الشهيد الأوّل في الدروس 1: 308، و تردّد المحقّق في شرائع الإسلام 1: 225.
[5] التذكرة 7: 38، الخلاف 2: 379- 380 المسألة 227، (و الإجماع في كلا المصدرين في الصبيّ فقط. كما حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 74 و النراقي في مستند الشيعة 11: 21).