responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 13

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية إذا طمثت» [1].

و نحوها رواية شهاب [2].

(و لو حجّا ندبا، ثمّ كملا قبل) اختياريّ (المشعر) بل اضطراريّه- على قول من [يكتفي به [3]] للمعذور- (أجزأ) لهما عن حجّة الإسلام، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ و أكثر الأصحاب [4]. بل عن التذكرة و الخلاف دعوى الإجماع عليه [5].

و استدلّ عليه في المعتبر و المنتهى: بأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الحجّ فكان مجزيا [6]. و المراد: بقاء معظم ركن الحجّ، فلا يقدح وقوع ما قبلها على غير الوجوب. لا أنّه يجزي عنه إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ.

و لكنّ في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار يدلّ بظاهرها على أنّ إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ صحيح للمضطّر، بأن ينشئ الإحرام للحجّ.

و هذا ليس ممّا نحن فيه في شيء. فإنّ المقصود المصرّح به في عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المركّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة


[1] الفقيه 2: 266/ 1296 (فيه أبا الحسن (عليه السّلام) بدل أبا عبد اللّه (عليه السّلام)).

[2] الكافي 4: 276/ 8، التهذيب 5: 6/ 14، الاستبصار 2: 149/ 476، الوسائل 11: 45 أبواب وجوب الحجّ ب 12 ح 2.

[3] في الأصل: تكفي.

[4] الشيخ في المبسوط 1: 297، الشهيد الثاني في المسالك 2: 123- 124، الشهيد الأوّل في الدروس 1: 308، و تردّد المحقّق في شرائع الإسلام 1: 225.

[5] التذكرة 7: 38، الخلاف 2: 379- 380 المسألة 227، (و الإجماع في كلا المصدرين في الصبيّ فقط. كما حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 74 و النراقي في مستند الشيعة 11: 21).

[6] المعتبر 2: 749، منتهى المطلب 2: 649 (الحجري).

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست