responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 11

عليه الحجّ في تلك السنة لعذر [1]، مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب: من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل.

هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ.

و امّا الخروج له في السنة الاولى كما صرّح به في الروضة [2]، فهل يجب مع الرفقة الاولى مطلقا؟ أو بشرط عدم الوثوق بخروج رفقة اخرى؟

- كما في الدروس- [3] أو لا يجب مطلقا إلّا إذا قطع بعدم خروج رفقة اخرى؟- كما قوّاه في المدارك- [4] وجوه: خيرها أوسطها؛ لأنّ محصّل ما دلّ على عقاب من تركها لغير عذر هو وجوب الاحتياط عند عدم الوثوق بالتمكّن في الزمان الثاني، و لا دليل على فوريّة الخروج شرعا، حتّى يجب المبادرة و لو مع الوثوق، بل عرفت الإشكال في فوريّة أصل الحجّ شرعا.


[1] حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 153 فانظر السرائر 1: 626.

[2] الروضة 2: 161.

[3] الدروس 1: 314.

[4] المدارك 7: 18.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست