اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 11
عليه الحجّ في تلك السنة لعذر [1]، مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب: من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل.
هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ.
و امّا الخروج له في السنة الاولى كما صرّح به في الروضة [2]، فهل يجب مع الرفقة الاولى مطلقا؟ أو بشرط عدم الوثوق بخروج رفقة اخرى؟
- كما في الدروس- [3] أو لا يجب مطلقا إلّا إذا قطع بعدم خروج رفقة اخرى؟- كما قوّاه في المدارك- [4] وجوه: خيرها أوسطها؛ لأنّ محصّل ما دلّ على عقاب من تركها لغير عذر هو وجوب الاحتياط عند عدم الوثوق بالتمكّن في الزمان الثاني، و لا دليل على فوريّة الخروج شرعا، حتّى يجب المبادرة و لو مع الوثوق، بل عرفت الإشكال في فوريّة أصل الحجّ شرعا.