اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 94
واحدة سقط حقّها.
و لو وهبت ليلتها من ضرّتها فللزوج الامتناع، فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع و لا لغيرها، و ليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة.
ثمّ إن كانت ليلتها متّصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين، و إلّا ففي جواز الاتصال نظر، أقربه العدم، لما فيه من تأخير الحقّ.
و إن وهبت من الزوج كان له وضعها أين شاء منهنّ، أو ينعزل عنهنّ.
و لو وهبتها للكلّ أو أسقطت حقّها من القسم، سقطت ليلتها، و قصر الدور في الأوّل.
و لها أن ترجع فيما تركته بالنظر إلى المستقبل لا الماضي، حتّى لو رجعت في بعض الليل كان عليه الانتقال إليها، و يثبت حقّها من حين علمه بالرجوع لا من وقته.
و لو عاوضها عن ليلتها بشيء لم تصحّ المعاوضة، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها، و هو لا يقابله عوض فتردّ ما أخذته، و يقضي، لأنّه لم يسلّم لها العوض.
و لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشزة، بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما فات.
الفصل الخامس في السفر بهنّ
و إذا أراد السفر وحده لم يكن لهنّ منعه.
و لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك.
و إن أراد إخراج بعضهنّ، استحبّ القرعة.
فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل: لا، و له أن يسافر وحده حينئذ.
و إذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي.
و لو استصحب من غير قرعة، ففي القضاء إشكال.
و لو سافر للنقلة و أراد نقلهنّ فاستصحب واحدة، قضى للبواقي و إن كان بالقرعة، لأنّ سفر النقلة و التحويل لا يختصّ بإحداهنّ.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 94