responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 94

واحدة سقط حقّها.

و لو وهبت ليلتها من ضرّتها فللزوج الامتناع، فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع و لا لغيرها، و ليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة.

ثمّ إن كانت ليلتها متّصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين، و إلّا ففي جواز الاتصال نظر، أقربه العدم، لما فيه من تأخير الحقّ.

و إن وهبت من الزوج كان له وضعها أين شاء منهنّ، أو ينعزل عنهنّ.

و لو وهبتها للكلّ أو أسقطت حقّها من القسم، سقطت ليلتها، و قصر الدور في الأوّل.

و لها أن ترجع فيما تركته بالنظر إلى المستقبل لا الماضي، حتّى لو رجعت في بعض الليل كان عليه الانتقال إليها، و يثبت حقّها من حين علمه بالرجوع لا من وقته.

و لو عاوضها عن ليلتها بشيء لم تصحّ المعاوضة، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها، و هو لا يقابله عوض فتردّ ما أخذته، و يقضي، لأنّه لم يسلّم لها العوض.

و لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشزة، بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما فات.

الفصل الخامس في السفر بهنّ

و إذا أراد السفر وحده لم يكن لهنّ منعه.

و لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك.

و إن أراد إخراج بعضهنّ، استحبّ القرعة.

فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل: لا، و له أن يسافر وحده حينئذ.

و إذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي.

و لو استصحب من غير قرعة، ففي القضاء إشكال.

و لو سافر للنقلة و أراد نقلهنّ فاستصحب واحدة، قضى للبواقي و إن كان بالقرعة، لأنّ سفر النقلة و التحويل لا يختصّ بإحداهنّ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست