responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 93

و لو طلبت بعد المبيت ثلثا الزيادة لم يبطل حقّها من الثلث.

و لو سيق إليه زوجات في ليلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.

الفصل الرابع في الظلم و القضاء

لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخلّ بليلتها. فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء. فإن تزوّج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة، بل يقضي حقّ الجديدة بثلاث أو سبع، ثمّ يبيت عند الثالثة ثلاث ليال و عند الجديدة ليلة، ثمّ يبيت العاشرة عند المظلومة و ثلث ليلة عند الجديدة، ثمّ يخرج إلى صديق أو مسجد ثمّ يستأنف القسمة.

و كذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الأخرى نصف ليلة ثمّ خرج إلى صديق أو مسجد.

و لو كان له أربع فنشزت واحدة، ثمّ قسّم خمس عشرة فبات عند اثنتين، ثمّ أطاعت، وجب توفية الثالثة خمس عشرة، و الناشزة خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا و عند الناشز ليلة خمسة أدوار، ثمّ يستأنف القسم.

و كذا لو نشزت واحدة و ظلم واحدة و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما، ثمّ أراد القضاء فأطاعت الناشز، فإنّه يقسّم للمظلومة ثلاثا، و للناشز يوما خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر، عشرة قضاء و خمسة أداء، و خمسة للمطيعة.

و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم، لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه.

فإن راجعها أو بانت فتزوّجها قضاها، لأنّها كانت واجبة لها.

و لو ظلمها بعشر ليال- مثلا- فأبانها، فات التدارك و بقيت المظلمة. فإن جدّد نكاحها قضاها، إلّا إذا نكح جديدات، أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذّر القضاء و تبقى المظلمة.

و لو قسّم لثلاث فحبس ليلة الرابعة، فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها و إلّا قضاها.

و لو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات. فإن امتنعت

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست