اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 95
فإذا خصّ واحدة قضى للبواقي، بخلاف سفر الغيبة.
و لو سافر بالقرعة ثمّ نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال.
و لو عزم على الإقامة أيّاما، ثمّ أنشأ سفرا آخرا لم يكن عزم عليه أوّلا، لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر.
و لو كان قد عزم عليه لم يقض أيّام السفر على إشكال.
و لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر. فإن ظلم إحداهما قضى لها: إمّا في السفر أو الحضر.
و له أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة و غيرها.
فإن تزوّج في السفر خصّها بثلاث أو سبع في السفر، ثمّ عدل بينهنّ.
و لو خرج وحده ثمّ استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات.
و لو كان تحته زوجتان، فتزوّج أخريين و سافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ السفر لا يدخل في القسم ثمّ يقضي حقّ المقيمة.
و لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك، إمّا بأن يمضي إليها، أو يحضرها عنده.
و يستحبّ التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و أن يكون صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن في حضور موت أبويها و له منعها عن عيادتهما، و عن الخروج عن منزله إلّا لحقّ واجب.
و ليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلّا برضاهنّ.
فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفّيها حقها من نفقة و قسمة و غيرهما أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها.
فإن أراد السفر بها لم يمنعه، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 95