responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 95

فإذا خصّ واحدة قضى للبواقي، بخلاف سفر الغيبة.

و لو سافر بالقرعة ثمّ نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال.

و لو عزم على الإقامة أيّاما، ثمّ أنشأ سفرا آخرا لم يكن عزم عليه أوّلا، لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر.

و لو كان قد عزم عليه لم يقض أيّام السفر على إشكال.

و لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر. فإن ظلم إحداهما قضى لها: إمّا في السفر أو الحضر.

و له أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة و غيرها.

فإن تزوّج في السفر خصّها بثلاث أو سبع في السفر، ثمّ عدل بينهنّ.

و لو خرج وحده ثمّ استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات.

و لو كان تحته زوجتان، فتزوّج أخريين و سافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ السفر لا يدخل في القسم ثمّ يقضي حقّ المقيمة.

و لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك، إمّا بأن يمضي إليها، أو يحضرها عنده.

و يستحبّ التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و أن يكون صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن في حضور موت أبويها و له منعها عن عيادتهما، و عن الخروج عن منزله إلّا لحقّ واجب.

و ليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلّا برضاهنّ.

فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفّيها حقها من نفقة و قسمة و غيرهما أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها.

فإن أراد السفر بها لم يمنعه، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست