responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 92

فإن واقع الضرّة ثمّ عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حقّ الباقيات، لأنّه ليس واجبا في القسمة.

و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة.

و لا يقسّم أقلّ من ليلة، و لا يجوز تنصيفها، لأنّه ينغص العيش، و لا تقدير لأكثره.

و هل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب و عدمه.

الفصل الثالث في التفاوت

و أسبابه ثلاثة:

الأوّل: الحرّيّة، للحرة ثلثا القسم، و للأمة الثلث، فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة.

و لو بات عند الحرّة ليلتين، و أعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبلها، ساوت الحرّة و كان لها ليلتان.

فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقّها، و لم يبت عندها أخرى، لكن يستأنف التسوية.

و لو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة، ثمّ أعتقت قبل تمام نوبتها، ساوت الحرّة.

و إن أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرّة ليلتان، ثمّ يسوّي بعد ذلك.

و هل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرّة أو الأمة أو يقسّط؟ إشكال.

الثاني: الإسلام فالكتابيّة كالأمة لها ليلة و للمسلمة الحرّة ليلتان.

و البحث في الإسلام و تجدّده كالعتق.

و تتساوى الحرّة الكتابيّة و الأمة المسلمة، فللحرّة المسلمة ليلتان، و لكلّ واحدة منهما ليلة.

فلو بات عند الحرّة ليلتين و عند الأمة ليلة فأسلمت الذمّيّة ساوت المسلمة.

الثالث: تجدّد النكاح، فمن دخل على بكر خصّها بسبع ليال، و على ثيّب خصّها بثلاث، حرّة كانت أو أمة أو كتابيّة إن سوغناه. ثمّ لا يقضي للباقيات هذه المدّة، بل يستأنف القسم بعد ذلك.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست