responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 91

و لو خاف من أذى المجنونة سقط حقّها في القسمة، و إلّا وجب.

الفصل الثاني في مكانه و زمانه

أمّا المكان: فإنّه يجب عليه أن ينزل كلّ واحدة منهنّ منزلا بانفرادها.

و لا يجمع بين ضرّتين في منزل إلّا مع اختيارهنّ أو مع انفصال المرافق.

و له أن يستدعيهنّ على التناوب، و المضيّ على التناوب، و المضيّ إلى كلّ واحدة ليلة. و أن يستدعي بعضا و يمضي إلى بعض.

و لو لم ينفرد بمنزل، بل كان كلّ ليلة عند واحدة كان أولى.

و لو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشزة، لا نفقة لها و لا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته.

و هل له أن يساكن واحدة و يستدعي الباقيات إليها؟ فيه نظر، لما فيه من التخصيص.

و أمّا الزمان: فعماد القسم الليل، و أمّا النهار فلمعاشه. و قيل [1]: يكون عندها ليلا، و يظلّ عندها صبيحتها، و هو مرويّ [2].

و لو كان معاشه ليلا- كالوقّاد و الحارس و البزار- قسّم بالنهار، و الليل لمعاشه.

و لا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرّتها إلّا لعيادتها في مرضها.

فإن استوعب الليلة، قيل [3]: يقضي لعدم إيصالها حقّقها، و قيل [4]: لا، كما لو زار أجنبيّا.

و له ذلك بالنهار لحاجة و غيرها، لكن يستحب أن يكون نهار كلّ ليلة عند صاحبتها. و لو طال مكثه عند الضرّة ليلا ثمّ خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبة الأخرى. و لو لم يطل عصى و لا قضاء.


[1] قاله ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب النكاح و بيان أقسامه ج 7 ص 318.

[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القسم و النشوز ح 1 ج 15 ص 84.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 327.

[4] قاله المحقق في الشرائع: كتاب النكاح في القسم و النشوز ج 2 ص 337.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست