اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 91
و لو خاف من أذى المجنونة سقط حقّها في القسمة، و إلّا وجب.
الفصل الثاني في مكانه و زمانه
أمّا المكان: فإنّه يجب عليه أن ينزل كلّ واحدة منهنّ منزلا بانفرادها.
و لا يجمع بين ضرّتين في منزل إلّا مع اختيارهنّ أو مع انفصال المرافق.
و له أن يستدعيهنّ على التناوب، و المضيّ على التناوب، و المضيّ إلى كلّ واحدة ليلة. و أن يستدعي بعضا و يمضي إلى بعض.
و لو لم ينفرد بمنزل، بل كان كلّ ليلة عند واحدة كان أولى.
و لو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشزة، لا نفقة لها و لا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته.
و هل له أن يساكن واحدة و يستدعي الباقيات إليها؟ فيه نظر، لما فيه من التخصيص.
و أمّا الزمان: فعماد القسم الليل، و أمّا النهار فلمعاشه. و قيل [1]: يكون عندها ليلا، و يظلّ عندها صبيحتها، و هو مرويّ [2].
و لو كان معاشه ليلا- كالوقّاد و الحارس و البزار- قسّم بالنهار، و الليل لمعاشه.
و لا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرّتها إلّا لعيادتها في مرضها.
فإن استوعب الليلة، قيل [3]: يقضي لعدم إيصالها حقّقها، و قيل [4]: لا، كما لو زار أجنبيّا.
و له ذلك بالنهار لحاجة و غيرها، لكن يستحب أن يكون نهار كلّ ليلة عند صاحبتها. و لو طال مكثه عند الضرّة ليلا ثمّ خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبة الأخرى. و لو لم يطل عصى و لا قضاء.
[1] قاله ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب النكاح و بيان أقسامه ج 7 ص 318.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القسم و النشوز ح 1 ج 15 ص 84.