responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90

و القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، عاقلا كان أو مجنونا، خصيّا كان أو عنّينا أو سليما.

و يتولّى الوليّ عن المجنون، فيطوف به على نسائه بالعدل.

و هو حقّ مشترك بين الزوجين، لاشتراك ثمرته. فلكلّ منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه، و قيل [1]: لا يجب القسمة إلّا إذا ابتدأ بها.

فعلى الأوّل: لو كان له زوجة واحدة وجب لها ليلة من أربع، و الثلاث يضعها أين شاء.

و لو كان له زوجتان فلهما ليلتان و له ليلتان.

و لو كان له ثلاث فلهنّ ثلاث من أربع.

و لو كنّ أربعا وجب لكلّ واحدة ليلة، لا يحلّ له الإخلال بها إلّا مع العذر، أو السفر، أو إذنهنّ، أو إذن بعضهنّ فيما يختصّ الآذنة.

و على الثاني: لو كان له زوجة واحدة لم يجب قسمة. و لو كنّ أكثر: فإن أعرض عنهنّ جاز. و إن بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه في الباقيات مثلها.

و تستحقّ المريضة، و الرتقاء، و الحائض، و النفساء، و المحرمة، و من آلى منها أو ظاهر لأنّ المراد الأنس دون الوقاع.

و إنّما تستحقّ الزوجة بعقد الدوام، سواء كانت حرّة أو أمة، مسلمة أو كتابيّة.

و لا قسمة بملك اليمين و إن كنّ مستولدات، و لا المتمتّع بها.

و لا قسمة للناشزة إلى أن [2] تعود إلى الطاعة.

و لو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة.

و لو سافرت بإذنه في غرضه وجب القضاء و لو كان في غرضها فلا قضاء.

و لو كان يجنّ و يفيق لم يخص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان مضبوطا. و إن لم يكن فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأخرى ما جرى في الجنون، لقصور حقّها.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح في القسم ج 4 ص 326.

[2] في (ب): «إلّا أن».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست