responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89

الخلوة بالحليلة.

و لو قالت: علّمني غير السورة قدّم قولها مع اليمين.

و لو أقامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرار فأنكرت قدّم قولها، و يجب مهران.

و قيل [1]: مهر و نصف.

و لو قال: أصدقتك العبد فقالت: بل الجارية فالأقرب التحالف و ثبوت مهر المثل. و يحتمل تقديم قوله مع اليمين.

و لو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك فقالت: بل أمّي فعلى الأوّل يتحالفان و يرجع إلى مهر المثل، و يعتق الأب بإقراره، و ميراثه موقوف، إذ لا يدّعيه أحدهما. و على الثاني يعتق عليها و لا شيء لها، و ميراثه لها.

و إذا اختلف الزوج و الوليّ فكلّ موضع قدّمنا قول الزوج مع اليمين يقدّم هنا، و يتولّى الوليّ إحلافه، و كلّ موضع قدّمنا قولها مع اليمين صبر حتّى تكمل و تحلف.

أمّا لو ادّعى التسليم إلى الوليّ أو الوكيل فإنّ اليمين عليهما.

و ورثة الزوجين كالزوجين، إلّا أنّ يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنّما هي على نفي العلم.

و لو دفع مساوي المهر فادّعت دفعه هبة قدّم قوله مع اليمين إن ادّعت تلفّظه بالهبة، و إلّا قبل بغير يمين، بأن تدّعي أنّه نوى بالدفع الهبة، لأنّه لو نواه لم يصر هبة.

و يبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها، لا مع زوال أحدهما.

و يدفعه إلى وليّها مع زوال أحدهما لا بدونه، و بالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد.

المقصد الثالث في القسم و الشقاق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في مستحقّ القسم

لكلّ من الزوجين حقّ على صاحبه، فكما يجب على الرجل النفقة و الإسكان، كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع و إزالة المنفّر.


[1] قاله والد العلّامة، نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح ج 7 ص 177.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست