و لو قال: أصدقتك العبد فقالت: بل الجارية فالأقرب التحالف و ثبوت مهر المثل. و يحتمل تقديم قوله مع اليمين.
و لو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك فقالت: بل أمّي فعلى الأوّل يتحالفان و يرجع إلى مهر المثل، و يعتق الأب بإقراره، و ميراثه موقوف، إذ لا يدّعيه أحدهما. و على الثاني يعتق عليها و لا شيء لها، و ميراثه لها.
و إذا اختلف الزوج و الوليّ فكلّ موضع قدّمنا قول الزوج مع اليمين يقدّم هنا، و يتولّى الوليّ إحلافه، و كلّ موضع قدّمنا قولها مع اليمين صبر حتّى تكمل و تحلف.
أمّا لو ادّعى التسليم إلى الوليّ أو الوكيل فإنّ اليمين عليهما.
و ورثة الزوجين كالزوجين، إلّا أنّ يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنّما هي على نفي العلم.
و لو دفع مساوي المهر فادّعت دفعه هبة قدّم قوله مع اليمين إن ادّعت تلفّظه بالهبة، و إلّا قبل بغير يمين، بأن تدّعي أنّه نوى بالدفع الهبة، لأنّه لو نواه لم يصر هبة.
و يبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها، لا مع زوال أحدهما.
و يدفعه إلى وليّها مع زوال أحدهما لا بدونه، و بالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد.
المقصد الثالث في القسم و الشقاق
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في مستحقّ القسم
لكلّ من الزوجين حقّ على صاحبه، فكما يجب على الرجل النفقة و الإسكان، كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع و إزالة المنفّر.
[1] قاله والد العلّامة، نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح ج 7 ص 177.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 89