responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74

و لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم.

و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقّنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت.

و حدّه: أن تستقلّ بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه.

و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.

و لو لم يحسن السورة صحّ. فإن تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فعليه الأجرة. و كذا الصنعة.

و لو عقد مرّتين على مهرين، فالثابت الأوّل، سرّا كان أو جهرا.

و المهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلّمه.

فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ و كان قبضا، و إن تلف بفعل أجنبيّ تخيّرت بين الرجوع على الأجنبيّ، أو الزوج و يرجع الزوج عليه، و إن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله.

فإن لم يكن مثليّا فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنّه مضمون في جميع الأحوال، و حين التلف، لأنّه مضمون بغير تعدّ منه.

أمّا لو طالبته بالتسليم فمنعها، فعلى الأوّل يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، و على الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنّه غاصب.

و لو تعيّب في يده قيل: تخيّرت في أخذه أو القيمة [1]، و الأقرب أخذه و أخذ أرشه.

و لها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. و هل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف.

و لو كان مؤجّلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت و حلّ لم يكن لها الامتناع


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 321.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست