responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75

على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، و إنّما يجب تسليمه لو كانت متهيّئة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم.

و لو كانت صبيّة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الوليّ.

و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.

و لو مكّنت كان لها الطلب و إن لم يطأ. فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلّا إذا وطئها، فإنّ المهر يستقرّ بالوطء مرّة.

و لو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت، و ليس له الاسترداد.

و إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد [1]، و لا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، و لا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل.

و لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة [2] وجب الإمهال.

و إنّما يتقرّر كمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى.

و يستحبّ تقليله.

و يكره أن يتجاوز السنّة، و هو: خمسمائة درهم، و أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه، أو غيره و لو هديّة.

و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحبّ لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر. و قيل [3]: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيّد.

و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.

الفصل الثاني في الصداق الفاسد

و لفساده أسباب:

[السبب] الأوّل: عدم قبوليّة الملك،

كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحرّ


[1] و الاستحداد: الاحتلاق بالحديد. لسان العرب (مادّة: حدد).

[2] في (ص): «أو حائضة».

[3] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 323.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست