responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73

عليه عليهما إلّا بعد الغرم. و كذا الضامن يرجع بعد الدفع.

و للمغرور مطالبة الغارّ بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيّد، كما أنّ الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص.

[السادس]

(و): لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها- أعلى أو أدون- فالأقرب أنّه لا فسخ، و كذا المرأة.

نعم، لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط. و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.

المقصد الثاني في المهر

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الصحيح

و هو كلّ مملوك يصحّ نقله، عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حرّ: كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلّل، أو إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة.

و لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير صحّ، فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج، و قبله تجب القيمة عند مستحلّيه، سواء كان معيّنا أو مضمونا.

و لا يتقدّر المهر قلّة و كثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة.

و ليس ذكره شرطا، فلو أخلّ به أو شرط عدمه صحّ العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، و إنّما يفيد ذكره التعيين و التقدير، فيشترط في صحّته مع ذكره التعيين إمّا بالمشاهدة و إن جهل كيله و وزنه كقطعة من ذهب أو قبّة من طعام، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد و صحّ العقد.

و لو تزوّجهن بمهر واحد صحّ، و بسط على مهور الأمثال على رأي.

و لو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف قيل [1]: كان لها وسط ذلك.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 319، و النهاية 2: 326.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست