اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 73
عليه عليهما إلّا بعد الغرم. و كذا الضامن يرجع بعد الدفع.
و للمغرور مطالبة الغارّ بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيّد، كما أنّ الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص.
[السادس]
(و): لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها- أعلى أو أدون- فالأقرب أنّه لا فسخ، و كذا المرأة.
نعم، لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط. و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.
المقصد الثاني في المهر
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في الصحيح
و هو كلّ مملوك يصحّ نقله، عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حرّ: كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلّل، أو إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة.
و لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير صحّ، فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج، و قبله تجب القيمة عند مستحلّيه، سواء كان معيّنا أو مضمونا.
و لا يتقدّر المهر قلّة و كثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة.
و ليس ذكره شرطا، فلو أخلّ به أو شرط عدمه صحّ العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، و إنّما يفيد ذكره التعيين و التقدير، فيشترط في صحّته مع ذكره التعيين إمّا بالمشاهدة و إن جهل كيله و وزنه كقطعة من ذهب أو قبّة من طعام، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد و صحّ العقد.
و لو تزوّجهن بمهر واحد صحّ، و بسط على مهور الأمثال على رأي.
و لو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف قيل [1]: كان لها وسط ذلك.
[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 319، و النهاية 2: 326.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 73