responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 712

على الجميع، فإن غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر، بل أخذ من الحاضر قسطه و انتظر الغائب.

و لو مات بعض العاقلة [1] في أثناء الحول سقط ما قسّط عليه، و أخذ من غيره.

و لو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته.

و أوّل مدّة التأجيل في النفس من حين الوفاة، و في الطرف من حين الجناية لا الاندمال، و في السراية وقت الاندمال، و لا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.

و لو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزّعها عليهم، كما لو كان القاتل هناك.

و لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، و قيل: إنّ ضمان الإمام مقدّم على ضمان [2] الجاني [3]. و دية عمد الخطإ و العمد المحض في مال الجاني خاصّة، فإن مات أو هرب أو قتل قيل: أخذت من الأقرب إليه ممّن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال [4]. و قيل: على الجاني [5]، و ينتظر قدومه أو غناه.

و لو أقرّ بنسب مجهول ألحق به: فإن أقام آخر بيّنة به قضي له و أبطل الأوّل، فإن ادّعاه ثالث و أقام بيّنة بولادته على فراشه فهو أولى، لأنّ بيّنته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب، فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث، و إن كان خطأ ألزمت العاقلة، و لا يرث الأب منها شيئا.

و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية، و إن قلنا: إنّ القاتل خطأ يرث ففي


[1] العبارة من قوله: «لم يخصّ بها الحاضر- إلى قوله-: و لو مات بعض العاقلة» لا توجد في (ش 132).

[2] «ضمان» ليست في (ش 132).

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 335.

[4] النهاية: كتاب الديات ب 1 أقسام القتل .. ج 3 ص 369- 370.

[5] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 335.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست