responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 713

إرثه منها [1] نظر. و كذلك كلّ أب قتل ولده عمدا أو خطأ، أو الابن إذا قتل أباه خطأ.

خاتمة

يجب كفّارة الجمع في القتل عمدا ظلما للمسلم و من هو بحكمه من الأطفال و المجانين، سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى، حرّا أو عبدا و إن كان عبد القاتل.

و إن كان القتل خطأ أو عمد الخطإ فكفّارة مرتّبة إن كان القتل مباشرة، و لا يجب لو كان تسبيبا [2]، كمن حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات، أو نصب سكّينا في طريق، أو وضع حجرا فتعثّر به إنسان فمات، فإنّ الدية تجب على فاعل ذلك دون الكفّارة.

و لا كفّارة في قتل الكافر و إن كان قتله حراما كالذمّيّ و المعاهد، سواء كان عمدا أو خطأ.

و لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه: فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا، و الدية إن كان خطأ، و عليه الكفّارة. و إن ظنّه كافرا فلا قود، و عليه الكفّارة دون الدية.

و لو بان أسيرا ضمن الدية و الكفّارة، لعجز الأسير عن التخلّص.

و قاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفّارة إجماعا. و إن قتل قودا قيل: لا تجب الكفّارة في ماله [3].

و لو تعدّد القاتل فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة، و لا تسقط الكفّارة بأمر المقتول بقتل نفسه.

و لو قتل صبيّ أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّيّ، لكن تسقط بإسلامه، و على قاتل نفسه.

و لو قتل من أباح الشرع قتله- كالزاني بعد الإحصان، و قاطع الطريق- فلا كفّارة.


[1] في (ش 132): «هنا».

[2] في (ش 132): «و لو كان تسبيا».

[3] المبسوط: كتاب كفّارة القتل ج 7 ص 246.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست