responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 711

و الحرّ إذا قتل عبدا عمدا غرم قيمته في ماله، و إن كان خطأ فعلى عاقلته.

المطلب الثاني في قدر التوزيع

يقسّط الإمام دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين، يأخذ عند انسلاخ كلّ سنة ثلث دية، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة و الذمّيّ.

و الأرش إن كان أقلّ من الثلث أخذ في سنة واحدة، و إن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الحول. و الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، و إن كان أكثر حلّ الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني. و الزائد [1] عند انسلاخ الثالث.

و لو كان أكثر من الدية- كقطع يدين و رجلين- فإن تعدّد المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل، و إن كان واحدا حلّ له ثلث لكلّ جناية سدس دية، و لا ترجع العاقلة على الجاني.

و يقسّط على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة، و قيل: بحسب ما يراه الإمام [2].

و يأخذ من القريب: فإن اتّسعت تخطّى إلى البعيد، فإن اتّسعت فإلى الأبعد، حتّى أنّه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمّهم التقسيط، فإن اتّسعت الدية أخذت من عصبة المولى. و لو زادت فعلى مولى المولى [3]، فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزائد على الإمام. فلو كانت الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار، و الباقي من بيت المال، و قيل: على الأخ [4]، لأنّ ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة، أو عجزهم.

و لو زادت العاقلة على الدية قيل: يخصّ الإمام من شاء [5]، و الأقرب التوزيع


[1] في (ش 132): «و الثالث».

[2] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 179- 180.

[3] في (ش 132): «الموالي».

[4] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 174.

[5] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 180.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست