responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 710

المحض، و لا يتحمّل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال، سواء كان الجاني غنيّا أو فقيرا، و سواء أخطأ في الإتلاف أو تعمّد، و سواء [1] بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا [2]. و كذا جراحات العمد و شبهه، سواء أوجبت المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة. و لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة.

و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا. و هل تحمل ما نقص؟ قيل:

نعم [3]، و قيل: لا [4]، لرواية [5] فيها ضعف، و معه في اشتراط اتّحاد الجرح إشكال، و إنّما يعقل ما يثبت بالبيّنة، أو تصديق العاقلة [6].

فلو أقرّ الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله، و لم يثبت على العاقلة شيء بإقراره، إلّا أن يصدّقه. و كذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبيّنة [7] فادّعى الخطأ و أنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين، فيحلفون أنّه تعمّد، أو لم يعلموا الخطأ.

و كذا لا يعقل العاقلة صلحا و لا عمدا مع وجود القاتل و إن أوجبت الدية كقتل الأب ولده، و المسلم الذمّيّ، و الحرّ العبد.

و لو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة، و كان هدرا.

و دية جناية الذمّيّ في ماله و إن كان خطأ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام.

و جناية الصبيّ و المجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدميّ، سواء قصد أو لا.


[1] و العبارة من قوله: «الجاني غنيّا- إلى قوله-: أو تعمّد، و سواء» ليست في المطبوع.

[2] العبارة من قوله: «بإتلاف الأموال- إلى قوله-: أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا» لا توجد في (ش 132).

[3] الخلاف: كتاب الديات م 106 ج 5 ص 283.

[4] الخلاف: كتاب الديات م 100 ج 5 ص 279.

[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 303.

[6] في (ش 132): «العاقل».

[7] في (ش 132) زيادة «و لو ادّعى القتل العمد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست