اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 710
المحض، و لا يتحمّل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال، سواء كان الجاني غنيّا أو فقيرا، و سواء أخطأ في الإتلاف أو تعمّد، و سواء [1] بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا [2]. و كذا جراحات العمد و شبهه، سواء أوجبت المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة. و لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة.
و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا. و هل تحمل ما نقص؟ قيل:
نعم [3]، و قيل: لا [4]، لرواية [5] فيها ضعف، و معه في اشتراط اتّحاد الجرح إشكال، و إنّما يعقل ما يثبت بالبيّنة، أو تصديق العاقلة [6].
فلو أقرّ الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله، و لم يثبت على العاقلة شيء بإقراره، إلّا أن يصدّقه. و كذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبيّنة [7] فادّعى الخطأ و أنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين، فيحلفون أنّه تعمّد، أو لم يعلموا الخطأ.
و كذا لا يعقل العاقلة صلحا و لا عمدا مع وجود القاتل و إن أوجبت الدية كقتل الأب ولده، و المسلم الذمّيّ، و الحرّ العبد.
و لو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة، و كان هدرا.
و دية جناية الذمّيّ في ماله و إن كان خطأ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
و جناية الصبيّ و المجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدميّ، سواء قصد أو لا.
[1] و العبارة من قوله: «الجاني غنيّا- إلى قوله-: أو تعمّد، و سواء» ليست في المطبوع.
[2] العبارة من قوله: «بإتلاف الأموال- إلى قوله-: أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا» لا توجد في (ش 132).