اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 709
و قيل [1]: ما دام المعتق حيّا فلا يترقّى إلى عصباته و إن فضل عنه شيء، إذ لا ولاء لهم، فإن مات فعصباته كعصبات الجاني.
و معتق الأب أولى بالتحمّل من معتق الأمّ، فإن كان أبوه رقيقا عقل عنه معتق الأمّ، فإن جنى الولد- حينئذ- عقل عنه معتق أمّه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب، لأنّها حصلت بجناية [2] قبل الجرّ، فلا يضمنها مولى الأب، و لا يضمنها أيضا مولى الأمّ و إن ضمن أصل أرش الجناية، لأنّ الزيادة حصلت بعد الجرّ و خروج الولاء عن مولى الأمّ، فتكون في مال الجاني و لا تضمن في بيت المال، لأنّه لم يخل عن الموالي.
و لو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين و رجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة.
و لا يعقل مولى المملوك جنايته، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد، و إذا لم يوجد عصبة و لا أحد من الموالي و عصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن، و لا يعقل عنه المضمون، و لا يجتمع مع عصبة [3] و لا معتق، لأنّ عقده [4] مشروط بجهالة النسب و عدم المولى.
و لا يضمن الإمام مع وجوده و يسره، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال.
الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة
قد بيّنّا: أنّ دية العمد و شبهه في مال الجاني، و إنّما يتحمّل العاقلة دية الخطإ
[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 179.