responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 709

و قيل [1]: ما دام المعتق حيّا فلا يترقّى إلى عصباته و إن فضل عنه شيء، إذ لا ولاء لهم، فإن مات فعصباته كعصبات الجاني.

و معتق الأب أولى بالتحمّل من معتق الأمّ، فإن كان أبوه رقيقا عقل عنه معتق الأمّ، فإن جنى الولد- حينئذ- عقل عنه معتق أمّه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب، لأنّها حصلت بجناية [2] قبل الجرّ، فلا يضمنها مولى الأب، و لا يضمنها أيضا مولى الأمّ و إن ضمن أصل أرش الجناية، لأنّ الزيادة حصلت بعد الجرّ و خروج الولاء عن مولى الأمّ، فتكون في مال الجاني و لا تضمن في بيت المال، لأنّه لم يخل عن الموالي.

و لو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين و رجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة.

و لا يعقل مولى المملوك جنايته، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد، و إذا لم يوجد عصبة و لا أحد من الموالي و عصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن، و لا يعقل عنه المضمون، و لا يجتمع مع عصبة [3] و لا معتق، لأنّ عقده [4] مشروط بجهالة النسب و عدم المولى.

و لا يضمن الإمام مع وجوده و يسره، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال.

الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة

قد بيّنّا: أنّ دية العمد و شبهه في مال الجاني، و إنّما يتحمّل العاقلة دية الخطإ


[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 179.

[2] في (ص): «بجنايته».

[3] في المطبوع «مع عصبته».

[4] في (ش 132): «عقله».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست