responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 705

[واحد] [1] منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، و لا يرجع الأوّل بشيء، لأنّه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأوّل [2]، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة تصير عشرة و نصفا تبسط العشرة عليها [3]. فعلى الأوّل خمسة و نصف من عشرة، و نصف من عشرة، و على الثاني خمسة من عشرة، و نصف من عشرة.

و طريقه: أن تضرب ما على كلّ واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسّمته على عشرة و نصف، فتأخذ من كلّ عشرة و نصف [4] درهما، فتضرب الخمسة و نصفا الّتي هي على الأوّل في عشرة تصير خمسة و خمسين، تأخذ من كلّ عشرة و نصف واحدا، فيكون ما يخصّها خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثي سبع درهم، ثمّ تضرب ما على الآخر- و هو خمسة في عشرة- تكون خمسين تقسّمها على عشرة و نصف تكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع.

الخامس:

يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم الجناية خمسة، و على الثاني أربعة و نصف و يضيع نصف درهم.

السادس:

يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما [5] في بدل النفس، و يفرض كلّ واحد منهما كأنّه انفرد بقتله، و يوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، و يضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، و يقسّم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة، فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة، و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.

و لو جنى الأوّل خمسة و الثاني درهما فالأوّل جنى و قيمته عشرة و الثاني جنى و قيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأوّل عشرة ثلثا


[1] أثبتناه من المطبوع و (ص).

[2] في (ش 132): «الأقلّ».

[3] في (ش 132): «عليهما».

[4] في (ش 132): «عشرة نصف».

[5] «منهما» ليست في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست