responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 706

العشرة، و على الثاني خمسة ثلث العشرة.

و كلّ واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل، فإنّ الأوّل يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس، و تساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما، و هو ظلم للثاني. و كذا الوجه الثالث ظلم أيضا.

و يضعّف الثاني بأنّ فيه إسقاط حكم جناية الثاني، لأنّها صارت نفسا، و أوجب أرش جناية الأوّل و قد صارت نفسا أيضا.

و الرابع ضعيف أيضا، لأنّه أوجب نصف أرش الجناية، و هو في الحكم كأنّه بجنايته متلف لنصف الصيد و كان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس.

و يبطل الخامس، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد، كمال ماله و قد أتلف.

و السادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها، و الأقرب عندي الأخير، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة، و الثاني أتلف النصف [1] و قيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة و نصف [2]، فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة، و على الثاني ما يخصّ أربعة و نصفا.

و لو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [3].

الباب الثالث في محلّ الواجب

القتل إن كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته [4]. و إن كان شبيه عمد ففي ماله أيضا، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة.


[1] في المطبوع: «النفس».

[2] «و نصف» ليست في (ص).

[3] «بنصيب جنايته» ليست في (ش 132).

[4] النهاية: كتاب الديات في ما يجب فيه القود و الدية ج 3 ص 364.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست