responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 704

جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين، فيكون على الأوّل ستّة، و على الثاني أربعة، و لو انعكس انعكس.

الثاني:

أن لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس، و يدخل أرش جناية الثاني، و على كلّ واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأوّل، لأنّه جنى على صيد ما جنى عليه غيره، فأوجبنا عليه الأرش، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني أربعة و نصف.

الثالث:

يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأنّه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل نصفها، و لم يدخل نصف الباقي في بدل النصف الباقي، لأنّه ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره، كما لو قطع يد رجل ثمّ قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس، و يكون عليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و أمّا الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، و لا يدخل كلّه، و عليه نصف قيمته يوم جنايته، فعليه خمسة، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، و هو: النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، لأنّه جناية على ما دخل في ضمان الأوّل. فإنّ من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب إلى المالك، فإن رجع المالك على الأوّل بخمسة و نصف رجع على الثاني بأربعة و نصف، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف. و إن رجع على الأوّل بخمسة رجع على الثاني بخمسة.

فلو كانت جناية الأوّل ثلاثة و الثاني درهما فعلى الأوّل نصف أرش الجناية درهم و نصف، و نصف قيمته يوم الجناية خمسة، و على الثاني أربعة نصف أرش الجناية، و نصف قيمته يوم جنايته، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف درهم، فيستقرّ على الأوّل ستّة، و على الثاني أربعة.

الرابع:

يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست