responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 700

إلى شرب أو ضرب غيره.

و لو ادّعى الوارث استهلال الجنين و أنكر الضارب قدّم قوله مع اليمين، و يقبل هنا شهادة النساء.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة على مدّعاه قدّمت بيّنة الوارث، لأنّها تشهد بزيادة قد تخفى عن بيّنة الضارب.

و لو اعترف الجاني بأنّه انفصل حيّا و ادّعى موته بسبب آخر: فإن كان الزمان قصيرا قدّم قول الوارث، و إلّا فعليه البيّنة.

و لو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادّعى الوليّ حياته فصدّقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حيّ، و ضمن المعترف ما زاد.

و لو ألقت جنينين فادّعى الوليّ حياتهما معا و ادّعى الضارب موتهما فأقام الوليّ شاهدين شهدا بأنّهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين: فإن تساويا فدية كاملة و دية جنين، و إن اختلفا فدية امرأة و دية جنين.

و لو صدّقه الضارب على استهلال الذكر و كذّبه العاقلة قدّم قول العواقل مع اليمين، فيتحمّلون دية امرأة و دية جنين، و الباقي في مال الضارب.

و لو ادّعت الذمّيّة أنّها حبلت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها، و لا يثبت لها شيء، و إن ادّعت نكاحا أو شبهة قدّم قول الجاني و العاقلة، و يستوفى [1] دية جنين الذمّيّة من الجاني، و لا شيء لها فيه، لاعترافها بإسلامه، فلا ترثه.

و لو ادّعى وارث المرأة انفصاله ميّتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته.

و لو ادّعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميّتا فلا نصيب لها منه حكم بالبيّنة: فإن فقدت حكم للحالف، فإن حلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين، و كانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين، و ميراث الجنين لوارثه دون أمّه، و دية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطإ في مال الجاني، و إن كان خطأ فعلى العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين.


[1] في (ش 132): «و العاقلة يستوفي».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست