responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 699

عقيب الضرب، أو شهدت القوابل أنّها يد من نفخ فيه الروح، و إن أشكل فنصف دية الجنين. عملا بأصالة براءة الذمّة.

و إن زال الألم عنها ثمّ ألقته ميّتا وجب نصف دية الجنين، كما لو قطع يده ثمّ مات بسبب آخر بعد الاندمال.

و إن انفصل حيّا: فإن شهدت القوابل أنّها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية، و إلّا فمع الاشتباه نصف دية الجنين، و كذا لو تأخّر سقوطه.

[الثالث عشر]

يج: لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد، و إلّا أخذت منه الدية، أو من عاقلته مع الخطإ و شبيه العمد. و كذا لو بقي ضمنا و مات أو كان مثله لا يعيش، و تجب الكفّارة في هذه الصور.

و لو ألقته و حياته مستقرّة فقتله آخر قتل الثاني به، و عزّر الأوّل خاصّة، و إن لم تكن مستقرّة فالأوّل قاتل، و يعزّر الثاني. و لو جهل حاله فلا قود، و عليه الدية.

[الرابع عشر]

يد: لو وطئها ذمّيّ و مسلم بشبهة في طهر ألحق الولد بمن تخرجه القرعة، و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميّت

لو ادّعى وارث الجنين على إنسان أنّه ضرب بطن الأمّ و أنّها ألقت الجنين ميّتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين. و لا تقبل إلّا شهادة الرجال، لإمكان اطّلاعهم عليه.

و لو اعترف بالضرب و أنكر الإسقاط و قال: لم يكن هناك سقط أو كان قد ادّعى أنّها قد [1] التقطته أو استعارته قدّم قوله أيضا، و تسمع فيه شهادة النساء.

و لو اعترف بالضرب و الإسقاط و أنكر استناد الإسقاط إلى الضرب:

فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدّم قولها، و إن طال الزمان قدّم قوله، إلّا أن يعترف لها بعدم الاندمال، فيحكم بقولها مع اليمين و إن أسند الإسقاط


[1] «قد» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست