responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 701

و في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، و في جوارحه بحساب ديته:

ففي قطع يده خمسون دينارا، و كذا بنسب شجاجه و جراحه إلى ديته.

و لو لم يكن في الجناية مقدّر أخذ الأرش لو كان حيّا و نسب إلى الدية، فيؤخذ من ديته بتلك النسبة، و هذه الدية يتصدّق بها عنه، و ليس لوارثه فيها شيء و إن كان سيّدا. و هل يقضى منها ديته واجبا؟ إشكال. و قيل: إنّها لبيت المال [1].

و لو كان الميّت ذمّيّا أو عبدا فعشر دية الذمّيّ الحيّ، و عشر قيمة العبد الحيّ، و تتساوى المرأة و الرجل و الصغير و الكبير في ذلك.

و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّا لم يعش مثله فمائة دينار.

المطلب الثالث في الجناية على الحيوان

الحيوان إن كان مأكولا- كالإبل و البقر و الغنم- فأتلفه بالذكاة وجب الأرش، و هو: تفاوت ما بين كونه حيّا و ميّتا، و قيل: القيمة [2]، و يدفعه إلى الجاني إن شاء.

و إن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة، و يوضع منها صوفه و شعره و وبره و ريشه و يدفع ذلك- إن وجد- إلى المالك.

و إن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش.

و إن لم يكن مأكولا و كان ممّا يقع عليه الذكاة- كالسباع-: فإن أتلفه بالذكاة فالأرش، و كذا لو كسر عظمه، أو قطع جزءا منه، أو جرحه و لم يمت. و لو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.

و إن لم يقع عليه الذكاة: فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، و قيل: يختصّ السلوقيّ [3]، و هو منسوب إلى قرية [4].


[1] الإنتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 272.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات على الحيوان و غير ذلك ج 3 ص 423.

[3] المقنعة: ب 22 الجنايات على الحيوان و البهائم و غيرها ص 769، السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب الجنايات على الحيوان و غير ذلك ج 3 ص 421.

[4] في نسخة من (ش 132) زيادة «في اليمن اسمها سلوق».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست