اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 698
و لو تعدّد جنين الأمة فعن كلّ واحد عشر قيمة أمّه.
و لو ألقت جنينا حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأوّل عشر قيمة الأمّ للمولى، و كذا في الآخر، و الزائد- و هو التفاوت بين عشر قيمة الأمّ و عشر الدية- لورثة الجنين الحرّ.
[الثامن]
ح: لو ضرب السيّد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال ينشأ من أنّ الجناية لم تقع مضمونة كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه.
[التاسع]
ط: لو ضرب حرّ الأصل- الّذي أمّه معتقة و أبوه مملوك- بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب و انجرّ الولاء إلى مواليه ثمّ أسقطت فدية الجنين على موالي [1] الأمّ إن أسندنا الضمان إلى الضرب، لأنّ الولاء لهم حينئذ، و إن أسندناه إلى الإسقاط فعلى موالي [2] الأب.
[العاشر]
ي: لو أخرج الجنين رأسه و استهلّ ثمّ مات فالدية كملا، انفصل عنها أو لا، لأنّا تيقّنّا وجود الحياة فيه. و كذا لو انفصل بعد الضرب و فيه حياة ثمّ مات فعليه كمال الدية، سواء انفصل لمدّة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش، كأن يكون لأقلّ من ستّة أشهر.
[الحادي عشر]
يا: لو ألقت يدا أو رجلا و ماتت و لم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين و دية أمّه.
و لو ألقت أربع أيد فدية واحدة، لأنّ الاحتمال و إن بعد إلّا أنّ الأصل براءة الذمّة.
و لو ألقت عضوا ثمّ ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان، لأنّه ظهر بكماليّة أطراف الساقط أنّ في البطن آخر.
[الثاني عشر]
يب: لو ألقت يدا ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم: فإن ألقته ميّتا فعليه دية الجنين، و يدخل دية الطرف، و إن ألقته حيّا ثمّ مات فكمال الدية، و إن عاش فنصف الدية إذا علمنا أنّ اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه: إمّا بأن ألقته