responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 694

و لو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال.

و لو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل.

و لو خيطت ففتقها آخر: فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش [1]، و يعزّر، و الأقرب الأرش.

و لو التحم البعض فالحكومة، و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى.

[الثاني عشر]

يب: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ جائفة ثلث الدية.

و لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي، و كذا لو أصابه من جنبه و خرج من الجنب الآخر.

[الثالث عشر]

يج: لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة، و كذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة.

و لو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة، لأنّ الفم ملحق بالظاهر.

المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و الجناية على البهائم

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في دية الجنين

الجنين [2] إن كان لحرّ مسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى [3]، فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا، و خمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة.

و لو احتمل كون الحركة عن ريح و شبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج، فإنّ اللحم إذا عصر شديدا ثمّ ترك اختلج. و المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج.


[1] القائل الشيخ الطوسيّ في المبسوط: دية الجائفة ج 7 ص 124.

[2] «الجنين» ليست في (ش 132).

[3] «أو خنثى» ليست في (ب).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست