اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 694
و لو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال.
و لو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل.
و لو خيطت ففتقها آخر: فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش [1]، و يعزّر، و الأقرب الأرش.
و لو التحم البعض فالحكومة، و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى.
[الثاني عشر]
يب: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ جائفة ثلث الدية.
و لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي، و كذا لو أصابه من جنبه و خرج من الجنب الآخر.
[الثالث عشر]
يج: لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة، و كذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة.
و لو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة، لأنّ الفم ملحق بالظاهر.
المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و الجناية على البهائم
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في دية الجنين
الجنين [2] إن كان لحرّ مسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى [3]، فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا، و خمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة.
و لو احتمل كون الحركة عن ريح و شبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج، فإنّ اللحم إذا عصر شديدا ثمّ ترك اختلج. و المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج.
[1] القائل الشيخ الطوسيّ في المبسوط: دية الجائفة ج 7 ص 124.